للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: ما ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس.

وقيل: ولا قياس علة، فيدخل نفي الفارق والتلازم، وأما نحو: وجد السبب أو المانع، أو فقد الشرط.

فقال: دعوى دليل.

وقيل: دليل.

وعلى أن دليل، قيل: استدلال.

وقيل: إن ثبت بغير الثلاثة.

والمختار: أنه ثلاثة: تلازم بين حكمين من غير تعيين علة، واستصحاب، وشرع من قبلنا).

أقول: الاستدلال في اللغة: طلب الدليل.

وفي الاصطلاح: يطلق على إقامة الدليل مطلقا من نص، أو إجماع، أو غيرهما، وعلى نوع خاص من الأدلة وهو المقصود هنا.

فقيل: ما ليس بنص، أي دليل ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس.

قيل: هو تعريف بالمساوي؛ لأنه تعريف لبعض الأنواع ببعض.

ورد: بأن بعض الأنواع إذا كان أعرف يكون تعريفا بالأعرف.

وقيل مكان قولنا "ولا قياس": ولا قياس علة، فيدخل القياس في معنى الأصل، ويدخل قياس الدلالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>