للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما، أو بين لوازمهما).

أقول: لما بين أقسام التلازم بحسب موادها، ذكر أمثلتها من الأحكام:

الأول: تلازم بين ثبوتين، كما يقال: ن صح طلاقه صح ظهاره، وهذا يثبت بالطرد بالاستقراء، ويقوى بالعكس بالاستقراء، أي كل من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره، وحاصله التمسك بالدوران لكن على أن العدم ليس جزءا كما تقدم، ومنه تعلم أن المراد بالعكس هنا الانتفاء عند الانتفاء.

ويقرر بوجه آخر، وهو أن يقال: ثبت أحد الأثرين فيلزم ثبوت الآخر للزوم وجود المؤثر، وإلا لم يوجد الأثر الآخر، فيلزم وجود الأثر الآخر.

أو يقال: ثبت المؤثر فيكون الأثر الآخر ثابتا، ولا يعين المؤثر في الطرفين، وإلا كان انتقالا إلى قياس العلة، ولنفرض لزوم التحرير المرتفع بالكفارة بقوله: "أنت علي كظهر أمي"، ولزوم الطلاق الذي لا أثر فيه للكفارة بقوله: "أنت طالق" أثرين للأهلية.

الثاني: استلزام النفي النفي: لو صح الوضوء بغير نية، لصح التيمم؛ لأنه في قوة: لما لم يصح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء، فإن "لو" / لانتفاء الشيء لانتفاء غيره، أو في قوة: لو لم يشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم، وهذا يثبت بالطرد ويقوى بالعكس كما تقدم.

ويقرر بوجه آخر، وهو أن يقال: انتفاء أحد الأثرين فيلزم انتفاء الآخر للزوم انتفاء المؤثر عند انتفاء أحد الأثرين، وإذا انتفى ينتفي الأخر.

ويقرر أيضا: بانتفاء المؤثر فينتفي الأثر، ولنفرض الثواب واشتراط النية أثران للعبادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>