للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرد من الأسئلة الواردة على القياس ما عدا الأسئلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع، إذ لم يذكر فيه وصف جامع، ويختص بسؤال لا يرد على القياس، ويوضح بمثال، كما يقال في قصاص الأيدي باليد الواحدة قياسا على النفوس بالنفس الواحدة: القصاص أحد موجبي الأصل وهو النفس، فيجب بدليل الموجب الآخر وهو الدية، ويقرر: بأن الدية أحد موجبي الأصل، وقد ثبت فيثبت الآخر وهو القصاص؛ لأن العلة فيهما إما واحدة وإما متعددة، فإن كانت واحدة فواضح، وإن كانت متعددة فتلازم الحكمين دليل تلازم العلتين، وكلما ثبت علة أحد الحكمين، ثبت على الآخر.

فيقول المعترض: لم لا يجوز أن يثبت أحد الموجبين فيما جعلتم فرعا بعلة أخرى تختص به وتقتضي ذلك الموجب ولا تقتضي الموجب الآخر، فلا يلزم وجود الموجب الآخر فيه، والمعلوم إنما هو تلازمهما في غير محل النزاع؟ .

ويرجح/ المعترض ما ذكر من ثبوته في الفرع بعلة أخرى: باتساع مدارك الأحكام، فيكون أكثر فائدة.

وجوابه: أن الأصل عدم علة أخرى.

ويرجح المستدل ما ذكره: بأن اتحاد العلة في الحكم الواحد أولى من التعدد، لاستلزام ذلك انعكاسها، والمنعكسة، والمنعكسة متفق عليها بخلاف غيرها، والمتفق عليه أرجح.

فإن قال المعترض: إذا قلتم بأن الأصل عدم علة أخرى، فالأصل –أيضا- عدم علة الأصل في الفرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>