للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: إذا خالف القياس فلابد من حجة نقلية.

أجيب: بأن ذلك يلزم الصحابي، ويجري في التابعين مع غيرهم).

أقول: لا خلاف أن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر مجتهد، فأما على غير الصحابة.

فعن مالك: أنه حجة.

وهو أحد قولي الشافعي وأحمد، قالوا: وهو مقدم على القياس.

وقيل: إن خالف القياس فهو حجة.

وقال بعض المالكية، وكثير من الشافعية، وبعض الحنفية: ليس بحجة مطلقا.

وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>