للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: لا دليل على كونه حجة فوجب تركه، إذ لا يجوز إثبات حكم شرعي من غير دليل.

وأيضا: لو كان حجة على غيره، لكان قول الأعم الأفضل حجة على غيره، إذ لا يقدر فيهم أكثر من الصلاح والعلم.

وفيه نظر؛ إذ لا يجوز أن يكون للصحبة أثر في أن قوله حجة على غيره.

واستدل: لو كان حجة لزم تناقض الحجج، لاختلاف الصحابة ومناقضة بعضهم بعضا.

الجواب: لا نسلم لزوم التناقض؛ لأنه يندفع بالترجيح إن أمكن، وإلا فبالوقت أو التخيير، كما في تعارض الأخبار.

واستدل: لو كان قول الصحابة حجة على غيره، لوجب على التابعين فمن بعدهم تقليد الصحابي والأخذ بما أداه إليه اجتهاده، مع إمكان الاجتهاد والأخذ ما أخذ منه الصحابي من نص أو قياس، /لكنه لا يجوز للمجتهد تقليد غيره أصلا.

الجواب: إنما يلزم ذلك لو لم يكن قول الصحابي حجة، أما إذا كان حجة، صار هو أحد مآخذ الحكم، فلم يكن أخذ الحكم منه تقليدا، كالمأخوذ من النص.

احتج القائلون بكونه حجة: بقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديت"، وكون الاقتداء بهم اهتداء هو المعنى بحجية

<<  <  ج: ص:  >  >>