للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولهم.

واحتج القائلون بأن الحجة قول أبي بكر وعمر: بقوله عليه السلام: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر".

الجواب: أن المراد في الحديثين المقلدون من الصحابة؛ لأن خطابه للصحابة، وليس قول مجتهد منهم بحجة على مجتهد آخر إجماعا.

قالوا: ولى عبد الرحمن بن عوف عليا بشرط الاقتداء بالشيخين فلم يقبل وولى عثمان فقبل، وشاع وذاع ولم ينكر، فدل على أنه إجماع.

الجواب: معنى الاقتداء بهم المتابعة في السيرة والسياسة لا في المذهب، وإلا كان قول الصحابي المجتهد حجة على صحابي مجهد وأنه باطل إجماعا.

وأيضا: لو كان كذلك ما خالف علي وكان يقبل الشرط.

احتج القائلون بأنه حجة إذا خالف القياس: بأنه لابد له حينئذ من حجة نقلية فيقبل، وتكون الحجة بالحقيقة تلك، أما مع موافقة القياس فقد يكون قال ذلك عن ذلك القياس، فلا حجة فيه إذ ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>