للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان غيرها، فإن كان نصا وقياسا مما ثبتت حجيته فقد ثبت به، وإن كان غير ذلك مما لم تثبت حجيته فهو مردود قطعا.

فإذا أظهر الخصم استحسانا يصلح محلا للخلاف، قلنا في نفيه: لا دليل يدل عليه فوجب نفيه، لما علم أن عدم الدليل في نفي الأحكام الشرعية مدرك شرعي.

قالوا: قال تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم}، والأمر للوجوب، فدل على أن تر بعض واتباع بعض هو أحسن، وهو معنى الاستحسان.

الجواب: أن المراد بـ "الأحسن" الأظهر والأولى، مع أنه أمر باتباع الأحسن من القول.

قالوا: قال عليه السلام: "ما رآه المسلمون حسنا فهم عند الله حسن" يدل على أن ما استحسنه العلماء فهو حق في الواقع.

الجواب: "المسلمون" صيغة العموم، والمعنى: ما رآه جميع المسلمين حسنا لا ما رآه كل واحد حسنا، وإلا لزم حسن ما رآه أحد العوام حسنا، وما أجمع عليه فهو حسن عند الله، إذ لا إجماع إلا عن دليل شرعي.

/قال: (المصالح المرسلة: تقدمت.

لنا: لا دليل فوجب الرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>