للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب: بأن الأمارات تترجح بالنسب، وكل راجح.

واستدل: بالإجماع على شرع المناظرة، فلولا تبين الصواب لم تكن فائدة.

وأجيب: بتبيين التساوي، أو الترجيح، أو التمرين.

واستدل: بأن المجتهد طالب، فطالب ولا مطلوب محال، فمن أخطأ فهو مخطئ قطعا.

وأجيب: مطلوبه ما يغلب على ظنه، فيحصل وإن كان مختلفا.

واستدل: بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه، لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة.

حنفية: أنت بائن، ثم قال: راجعت، وكذا /لو تزوج مجتهد امرأة بغير ولي، ثم زوجها بعده مجتهد بولي.

وأجيب: بأنه مشترك الإلزام، إذ لا خلاف في لزوم اتباع ظنه.

وجوابه: أن يرفع إلى الحاكم فيتبع حكمه).

أقول: المسألة الظنية من الفقهيات، وهي مرادة بالتي لا قاطع فيها.

قال القاضي، والجبائي وابنه، وحكاه الإمام فخر الدين عن الأشعري وكثير من المتكلمين: كل مجتهد مصيب، ولا حكم معين لله تعالى فيها، بل حكم الله تابع لظن المجتهد، فما ظنه فيها كل مجتهد فهو حكم الله فيها في حقه وحق مقلده.

<<  <  ج: ص:  >  >>