للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه المصلحة، فتكون المصلحة لازمة لما يختاره، وإن جهل المصلحة.

احتج القائلون بالوقوع: بقوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه}، ولا يتصور تحريمه على نفسه إلا بتفويض التحريم إليه، وإلا كان المحرم هو الله.

الجواب: لا نسلم أن لا يتصور إلا بالتفويض، بل قد يحرم على نفسه بدليل ظني، ولو سلم فأين وقوعه من غير المعصوم؟ .

احتجوا بما في الصحيح من قوله عليه السلام في مكة: "لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، فقال العباس: إلا الإذخر، فقال عليه السلام: إلا الإذخر" فدل على تفويض الحكم إلى رأيه؛ لأنه عمم ابتداء حتى التمس منه العباس فاستثنى، وظاهر أنه لم ينزل الوحي في تلك اللحظة لعدم علامته.

الجواب: إما بأن الإذخر ليس من الخلا، فيكون الاستثناء منقطعا، كأنه قال: لكن الإذخر، فدليل اختلاه أو دليل العباس الاستصحاب لا التفويض.

وإما بأن الإذخر من الخلا، لكن لم يرد من العموم تخصيصا له، وفهم

<<  <  ج: ص:  >  >>