للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: عليه ذلك في الحكم العقلي لا الشرعي.

لنا: أنه ادعى نفي أمر غير ضروري، فإن لم يحتج إلى أمر يفضي إليه كان ضروريا والمفروض خلافه، فيكون ضروريا نظريا وهو محال.

ولنا أيضا: الإجماع على ذلك في دعوى وجدانية الله وهي نفي الشريك، وفي دعوى قدمه وهي نفي الحدوث، فبطل السلب الكلي ويثبت الإيجاب الكلي، إذ لا قائل بالفصل.

قيل: قوله هنا: (النافي مطالب بالدليل) يناقض ما تقدم له من أن النفي يكفي فيه انتفاء دليل ثبوته، ولا تناقض لأنه إذا لم ينتهض دليل للثبوت بقى دليل النافي –وهو الاستصحاب- سالما، وقد تقدم أنه حجة، كان بقاء أصليا أو حكما شرعيا، فإن أشار النافي إلى ذلك انتهض على خصمه.

احتج النافي: بأنه لو لزم النافي مطلقا إقامة الدليل، للزم منكر دعوى الرسالة أن يقيم الدليل على عدم رسالة مدعيها، وكذلك منكر وجود صلاة سادسة، وكذلك من ادعى عليه فأنكر ما ادعى عليه به، واللوازم بأسرها باطلة.

الجواب: أن الدليل قد يكون استصحاب الأصل مع عدم الرافع، وذلك محقق في منكر الدعوى، وقد يكون انتفاء لازم، وذلك متحقق في الصلاة السادسة إذ الاشتهار من لوازمها شرعا، وكذا في دعوى الرسالة إذ المعجزة

<<  <  ج: ص:  >  >>