للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل: بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره.

وأجيب: بأنه يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه، وغير ذلك.

قالوا: أقوالهم كالأدلة، فيجب الترجيح.

قلنا: لا يقاوم ما ذكرنا. ولو سلم، فلعسر ترجيح العوام.

قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى.

قلنا: تقرير ما قدمتموه).

أقول: اختلفوا في تقليد المفضول مع وجود الأفضل، فجوزه الأكثر.

وقال أحمد، وابن سريج، والغزالي: يتعين عليه تقليد الأرجح.

ونحوه لابن القصار منا، قال: "يجب على العامي الاجتهاد في أعيان المجتهدين".

لنا: القطع أن المفضولين في زمان الصحابة وغيرهم كانوا يفتون، وقد اشتهر ذلك منهم ولم ينكر، فدل على أنه جائز.

وأيضا: قال عليه السلام: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم

<<  <  ج: ص:  >  >>