للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: أما الترجيح بحسب المتن:

فيرجح ما مدلوله نهي على ما مدلوله أمر؛ لأن غالب النهي لدفع المفاسد وغالب الأمر لجلب المصالح، واهتمام الشارع بدرء المفاسد أشد، ولأن النهي يقتضي الدوام، ولقلة محامله بخلاف الأمر.

ويقدم ما مدلوله أمر على ما مدلوله إباحة للاحتياط، وقيل: بالعكس لاتحاد مدلولهما، بخلاف مدلول الأمر، ولأنه لا يختل به مقصود الفعل والترك إن أراد المكلف، والأمر يختل به مقصود الترك، ولأن المبيح يمكن العمل به على تقدير المساواة والرجحان فقط.

ويقدم ما هو للإباحة وينهى بمثله على ما هو للإباحة خالصا ولا ينهى بمثله.

وقيل: مراده ترجيح النهي على الإباحة، وهو معلوم من ترجيحه النهي على الأمر والأمر على الإباحة، فلا يبقى لقوله: (بمثله) معنى.

وحمله بعضهم على أن المراد (بمثل) الدليل على تقديم الأمر على الإباحة، وهو بعيد، لأن الدليل غير مذكور في الكتاب.

وفي بعض النسخ: والإباحة على النهي، وفيه بعد؛ لأن النهي مقدم على الأمر المقدم على الإباحة.

وقال بعض فضلاء الشارحين: اختلفت جهة الترجيح، فليس فيه تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>