للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي قد علم تشوف الشارع إليه، ولموافقته البراءة الأصلية]، وهذا أيضا ترجيح بالخارج.

وقيل: بالعكس، لموافقته التأسيس.

ويقدم الموجب للطلاق والعتق على ما يوجب عدمهما، إذ الأصل عدم الزوجية والرقية، وهذا مختار الكعبي.

وذهب الأكثرون إلى تقديم نافي الطلاق والعتق؛ لأنه وفق الدليل المؤسس المقتضي لصحة النكاح المرجح على النافي لصحته.

وبعض الشراح جعل (والموجب للطلاق) مجرورا لا مرفوعا، فيكون المصنف مختارا لقول الأكثرين.

ويقدم الحكم التكليفي على ما هو من خطاب الوضع كالصحة؛ لأن التكليفي محصل الثواب.

وقيل: بالعكس؛ لأنه لا يتوقف على فهم المخاطب وتمكنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>