للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقدم ما اقتضى الخف على ما اقتضى الأثقل، لليسر ونفي الحرج.

وقيل: بالعكس إذ المصلحة فيه أكثر، ولتأخره غالبا لتأخر التشديديات.

قال: (الخارج: يرجح الموافق لدليل آخر، أو لأهل المدينة، أو للخفاء، أو للأعلام.

ويرجحان أحد دليلي التأولين، وبالتعرض للعلة، والعام على سبب خاص في السبب، والعام عليه في غيره، والخطاب شفاها مع العام كذلك، والعام لم يعمل به في صورة على غيره.

وقيل: بالعكس، والعام فإنه أمس بالمقصود، مثل: {وأن يجمعوا بين الأختين} على: {أو ما ملكت أيمانكم}.

وبتفسير الراوي بفعله أو بقوله، أو بذكر سبب تأخره، كتأخر الإسلام، أو تاريخ مضيق، أو تشديدات).

أقول: أما الترجيحات بالخارج: فيرجح الموافق لدليل آخر على ما لا يؤيده دليل آخر.

ويرجع الموافق/ لعمل أهل المدينة على ما لم يعملوا بمقتضاه، لمعرفتهم بالتأويل وشهودهم التنزيل.

ويقدم الموافق لعمل الأئمة الأربعة على غيره لذلك.

ويقدم موافق عمل الأعلم على غيره.

وإذا تعارض مؤولان ودليل تأويل أحدهما راجح، قدم على الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>