للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن المجاز موضوع.

قيل: «أول» من الأمور الإضافية التي لا تعقل إلا بالنسبة إلى ثان, فيكون حد الحقيقة مستلزمًا لحد المجاز, فيتوقف عليه ويدور.

وجوابه بعد تسليم أن إضافي: أن يستلزم مفهوم الثاني, أو الوضع الثاني, وليس ذلك نفس المجاز ولا ملزومًا له.

ولو سلم, فغايته أن تصور الحقيقة والمجاز معًا ليس بمحال, وهذا التعريف يعم الحقائق الثلاث؛ لأن الوضع المعتبر فيه إما اللغة كالأسد للمفترس أو لا, وهو إما الشرع كالصلاة للركعات وقد كانت للدعاء أو لا وهي العرفية, وهذه إما من قوم مخصوصين وتسمى عرفية خاصة أو لا, وهي العامة, وغلب اسم العرفية فيها, اسم الاصطلاحية على الخاصة.

والمجاز: مفعل من الجواز بمعنى العبور, والمفعل للمصدر أو للمكان, ثم نقل إلى ما ذكره المصنف, فهو مجاز في الدرجة الأولى من جهتين:

الأولى: أنه انتقال الجسم من حيز إلى حيز, فإذا اعتبر في اللفظ كان شبيهًا.

الثاني: أنه اسم للمصدر أو للمكان, وقد أطلق بمعنى الفاعل؛ لأن اللفظ منتقل فكان مجازًا أيضًا, وهو مجاز لغوي, حقيقة عرفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>