للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف, هل يشترط في آحاد النوع أن ينقل إلينا عن أهل اللغة أم لا, ويكتفى بالعلاقة في جواز التجوز وهو المختار.

لنا: لو كان نقليًا لتوقف أهل العربية أعني الأدباء في التجوز على النقل ومن استقرأ علم أنها لا يتوقفون ولا يخطئون المتجوز, ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق.

أما الملازمة؛ فلاستحالة وجود المشروط بدون الشرط.

قيل في بيان عدم التوقف: إن الخليل, وسيبويه أطلقوا رفع الفاعل, ونصب المفعول, وكذا أهل كل اصطلاح, ولم ينقل عن العرب.

قلت: فيه نظر؛ لا لما قيل: إنها بالنسبة إليهم حقائق عرفية؛ لأنها بعد صارت حقائق, بل قد يقال: إنها موضوعات مبتدأة, وإلا فأين نقل أصل أنواع هذه المجازات عن العرب؟ ومتى استعمل الدوران في معناه الآن؟ .

واستدل: لو كان النقل في الآحاد شرطًا في الاستعمال, لما افتقر

<<  <  ج: ص:  >  >>