للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستعمل إلى النظر في العلاقة عند الإطلاق, واللازم باطل, فالملزوم مثله.

أما الملازمة؛ فلأن المقصود من النظر فيها جواز الإطلاق, فإذا كان النقل عنهم شرطًا في الإطلاق, فلا حاجة إلى النظر فيها لحصول النقل عنهم المستلزم لحصولها.

وأما بطلان التالي؛ فلاتفاقهم على الافتقار إلى النظر فيها.

أجاب أولًا: بمنع انتفاء التالي, وأن المستعمل لا يفتقر إلى نظر فيها, وأن المفتقر إلى النظر هو الواضع.

سلمنا أن المستعمل مفتقر أيضًا, ونمنع الملازمة, والاستغناء عن النظر فيها في جواز الاستعمال لا يوجب الاستغناء مطلقًا, إذ قد يفتقر إليه في الاطلاع على الحكمة لا في الإطلاق, إذ الاطلاع لا يصلح شرطًا للإطلاق, لتقدير كونه نقليًا, وبالجملة النقل شرط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط.

وقيل: المنع الأول راجع إلى الملازمة, والثاني منع لبطلان التالي, كأنه فهم لما افتقر بوجه, فمنع الملازمة للاتفاق على نظر الواضع فيها, لا أن المستعمل يفتقر.

سلمنا أن المستعمل أيضًا يفتقر, لكن للاطلاع لا للإطلاق.

واحتجوا بوجهين:

الأول: لو لم يكن النقل في الآحاد شرطًا, لجاز إطلاق اسم النخلة لكل

<<  <  ج: ص:  >  >>