للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طويل غير إنسان للمشابهة الصورية, وجاز إطلاق الشبكة على الصيد للمجاورة, واسم الأب على الابن للسببية, وبالعكس للمسببية, واللازم باطل.

أما الملازمة؛ فلظهور العلاقة المعتبر نوعها في الصور المذكورة, والسببية والمسببية من المجاورة على ما تقدم, وما قيل من أنه من قبيل ما كان عليه, فيه نظر؛ لأن البنوة أمر ثابت لا يفارق إلا أن يريد بالابن الصغر, فيحسن ويترجح بعدم الإطلاق, إذ بالمعنى الأول لا يختلف في جواز الإطلاق /.

وأما بطلان؛ فبالاتفاق.

أجاب: بمنع الملازمة, وأن عدم جواز الاستعمال لثبوت المانع لا لعدم المقتضي, وخصوصية هذه المحال مانع من جواز استعمال اللفظ فيها, وأن أهل اللغة منعوا من الاستعمال في الصور المذكورة.

وفي هذا الجواب نظر؛ لأن المنع لم يثبت عنهم, وتجويز المانع مع ثبوت المقتضي لا يرفع جواز الاستعمال, فلم يبق المانع إلا عدم النقل وهو المدعى.

والأولى في الجواب: أنه لم يثبت المشابهة في الصور المذكورة في أخص الصفات وأشهرها, فلم يكن علاقة معتبرة, فيكون التخلف لعدم المقتضي.

الوجه الثاني: لو جاز الإطلاق في الآحاد بمجرد وجود العلاقة من غير سماع, لكان إما بالقياس أو الاختراع, فاللازم باطل, فالملزوم مثله.

أما الملازمة؛ فلأن إطلاق لفظ الحقيقة على تلك الصورة المعينة إما على جامع بينها وبين المجازات المسموعة أو لا, والأول قياس في اللغة, والثاني اختراع لغة, وكلاهما باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>