للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يحتاج إلى إخراجه, ولم يتوجه إيراد المصنف على الحد /, ولأن الفقه من باب الظنون لأن دليله ظني, والناتج عن الظني ظني, وما يحاولونه من رده إلى العلم فباطل, ولنقرره أولًا, ثم لنجب عنه.

وتقريره: أن يقول المجتهد: هذا الحكم غلب على ظني, وكلما غلب على ظني فهو حكم الله تعالى في حقي إجماعًا, فينتج: هذا حكم الله تعالى في حقي إجماعًا.

الأولى وجدانية, والثانية إجماعية, فهما قطعيتان, والناتج عن [القطعي قطعي]؛ ولأنه إذا ظن الحكم, إما أن يعمل بالطرف الراجح وهو المطلوب, أو بهما وهو ج مع بين النقيضين, أو لا بهما فيرتفع النقيضان, أو بالطرف المرجوح, وترجيح المرجوح خلاف المعقول, فصدق قولنا: الحكم يجب العمل به قطعيًا, وكون الظن وقع في طريقه لا يضر؛ لأنه وقع الظن محمولًا في الصغرى, موضوعًا في الكبرى, ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>