للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فشبه إشرافه على السقوط بالإرادة لوجود الميل, وفيه استعارة. ط

ومنها قوله تعالى: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} أطلق الاعتداء على القصاص مع أنه أمر جائز والآخر حرام, لكن الاعتداء سبب للقصاص أو ضد له أو مشابه له في الصورة, فالإطلاق بالاعتبار الثلاث مجاز.

وكذا {وجزاء سيئة سيئة مثلها} بعين ما ذكر.

وأيضًا قوله تعالى: {واشتعل الرأس شيبًا} , {واخفض لهما جناح الذل} , {كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله} إلى غير ذلك.

احتج الظاهرية بوجهين:

الأول: المجاز كذب, وما هو كذب لا يقع في كلام الله تعالى, أما أنه كذب فلأنه ينفي ويصدق النفي فلا يصدق إثباته, وإلا لصدق النفي والإثبات معًا.

وجوابه: منع الصغرى, فإن النفي باعتبار الحقيقة والإثبات باعتبار المجاز, والكذب إنما يلزم لو كان الإثبات والنفي معًا بطريق المجاز أو بطريق الحقيقة, فلا استحالة للاختلاف في المحمول.

احتجوا: بأنه لو وقع, لكان الله تعالى متجوزًا, واللازم باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>