للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقيقة اتفاقًا, وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب / مجاز اتفاقًا, وبعد وجوده منه وانتفائه عنه كالضارب لمن قد ضرب وهو الآن غير ضارب.

قيل: إطلاق الضارب عليه بطريق المجاز, وهو مذهب المتأخرين.

الثاني: أنه بطريق الحقيقة, وهو مذهب ابن سينا.

الثالث: إن كان المشتق مما يمكن بقاؤه كقائم وقاعد فإنه مجاز, فإن كان مما لا يمكن بقاؤه كالمتحرك والمتكلم فهو حقيقة.

وهذا معنى قوله: (اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة) أي صدق المشتق حقيقة مشروط ببقاء معنى المشتق منه.

وقيل: لا, وقيل: بالتفصيل.

والمشترط مطلقًا لا يصدق عنده المتكلم والمخبر حقيقة إلا حالة التكلم

<<  <  ج: ص:  >  >>