للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو عند آخر جزء منه, وأصحاب المذهبين الباقيين يصدق عندهما بعد ذلك. وكأن المصنف مال إلى الوقف.

احتج المشترط: بأنه لو كان الإطلاق بعد انقضاء المعنى بطريق الحقيقة لم يصح نفيه واللازم باطل, أما الملازمة؛ فلأن الحقيقة لا يصح نفيها لما تقدم. وأما [بيان] بطلان التالي؛ فلأنه عند انقضاء الضرب يصدق [أنه] ليس بضارب في الحال, وإذا صدق ذلك, صدق ليس بضارب مطلقًا؛ لأن النفي في الحال أخص من النفي في الجملة, وإذا ثبت الملزوم ثبت اللازم, وإذا صدق ليس بضارب لا يصدق ضارب, وهو المدعى.

أجيب: بمنع انتفاء التالي.

قوله: إذا صدق ليس بضارب في الحال صدق ليس بضارب مطلقًا, نمنعه, فإن الضارب في الحال أخص من الضارب مطلقًا, ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.

قيل على الجواب: المراد النفي بالحال لا نفي المقيد بالحال, فيصدق على تقدير صدقه ليس بضارب مطلقًا؛ لأن النفي المطلق لازم للنفي المقيد.

وجوابه حينئذ: لا نسلم حينئذ صدق قولنا: ليس بضارب في الحال؛ لأنه يكون معناه: زيد ليس في الحال بضارب, وهو عين المتنازع فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>