للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل عليه أيضًا: إذا صدق زيد ليس بضارب في الحال, وجب أن يصدق زيد ليس بضارب مطلقًا, وإلا صدق نقيضه وهو: ضارب دائمًا, وهو ينافي ليس بضارب في الحال الذي ثبت صدقه بالاتفاق.

وأجيب: بأنه إن أراد بقوله: ليس بضارب مطلقًا, أنه ليس بضارب في شيء من الأزمنة, فلا نسلم صدقه على تقدير صدق ليس بضارب في الحال.

قوله: وإلا لصدق نقيضه, وهو زيد ضارب دائمًا.

قلنا: لا تناقض بين الدائمتين, وإن أراد أنه ليس بضارب في الجملة فصدق مسلم على تقدير صدق المذكور, لكن لا يلزم من صدق ليس بضارب مطلقًا كذب ضارب مطلقًا؛ لأن المطلقين لا يتناقضان.

قيل: يتنافيان للتكاذب بينهما عرفًا.

رد: بأنه لا تناقض من حيث الوضع وإن تنافيا عرفًا من حيث أن استعمال المتخاطبين يدل على توافقهما على إرادة زمان معين, والمطلوب في التناقض الأول لا الثاني.

احتج ثانيًا: بأنه لو صح إطلاق الضارب حقيقة باعتبار [ما قبله, لصح باعتبار ما بعده] واللازم باطل, أما الملازمة؛ فلأنه يصح باعتبار الحال. فقيد كونه في الحال, إما أن يعتبر في المصحح للإطلاق, فتنتفي الصحة باعتبار ما قبله لانتفائه وهو خلاف الفرض, أو يلغى فتتحقق الصحة باعتبار ما بعده, لتحقق الضرب بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>