للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمنا أن ذلك التقدير ممكنًا, فيكون دليلًا على أن حسن الصدق في الشاهد ذاتي, ولا نسلم أنه كذلك في حق الغائب الذي النزاع فيه, إذ الكلام في الحسن والقبح بالإضافة إلى أحكام الله تعالى, إذ لا دليل عليه إلا القياس على الشاهد, والقياس متعذر لانعقاد الإجماع على الفرق بأنه لا يقبح من الله تعالى تمكين العبد من المعاصي لأنه واقع, والقبح منه تعالى لم يقع, ويقبح من السيد تمكين عبده منها, وإذا جاز ألا يكون الشيء قبيحًا منه وكان ذلك الشيء قبيحًا منا, لا يثبت قياس حسن الصدق في حقه على حسن الصدق في حقنا.

قيل عليه: منع إمكان استوائهما في المقصود مكابرة.

وأيضًا: اختلاف حسن الصدق بالنسبة إلى الغائب والشاهد فيه نظر؛ لأن الذاتي لا يختلف بالنسبة إلى الأشياء.

قولكم: «لأنا نقطع ... إلخ».

قلنا: هو واقع بقدرة العبد لا بقدرة الله, وعند النظام: الله تعالى غير قادر على منعه منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>