للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب عن الأول: أن إيثار العقل الصدق عند استوائهما في المقصود بمعنى الملائكة والمنافرة مسلّم, وبمعنى الثواب والعقاب ممنوع.

وعن الثاني: لو ثبت أنه ذاتي لم يختلف, لكن النزاع فيه, ثم نفس التخلية بين العبد وبين المعاصي وافق جمهورهم عليه, وهو غير قبيح / منه تعالى, ويقبح من السيد التخلية مع العلم والقدرة.

احتجوا ثالثًا: بأنه لو كان الحسن والقبح شرعيين, لزم إفحام الرسل أي قطعهم وعدم تمكينهم من إثبات نبوتهم, واللازم باطل.

أما الملازمة؛ فلأن الرسول إذا ادّعى النبوة وأتى بالمعجزة على وفق دعواه, وقال للمعاند: انظر في معجزتي كي تعلم صدقي, فله أن يقول: لا أنظر حتى يجب عليّ النظر ويعكس, أي ويقول: لا يجب عليّ النظر حتى أنظر, لتوقف جميع الواجبات بتقدير كون الحسن والقبح شرعيين على ثبوت الشرع المتوقف على النظر في المعجزة, وذلك دور مفحم فيلزم الانقطاع, أو يقول المعاند: لا أنظر في معجزتك حتى يجب عليّ النظر, ولا يجب عليّ النظر حتى يثبت الشرع, ضرورة توقف الوجوب عليه على ذلك التقدير, ويعكس بأن يقول: ولا يثبت الشرع ما لم يجب عليّ النظر, لأنه لا يثبت إلا بنظري, وأنا لا أنظر حتى يجب النظر, وهذا القول حق ولا سبيل للرسول إلى دفعه, فهو حجة عليه, وذلك معنى الإفحام.

أجاب عنه بنقيضين: إجمالي وتفصيلي:

أما الإجمالي: فبأنه مشترك الإلزام, لأن وجوب النظر وإن كان عقليًا عند المعتزلة, لكنه ليس بضروري لتوقفه على إفادة النظر العلم, وعلى أن

<<  <  ج: ص:  >  >>