للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعضهم صحح الحدّ بدون هذه الزيادة, فمنهم من منع خروجها عن الحدّ, ومنهم من منع كونها من المحدود, أما من منع خروجها؛ فلأن كون الدلوك دليل على دخول وقت الصلاة يرجع إلى الوجوب؛ إذ معناه أن الله تعالى أوجب الصلاة عنده؛ لأنه جعله دليل اقتضاء للعمل به, وجعل الزنا سببًا لوجوب الحدّ هو إيجاب الحد عنده, وجعل الطهارة شرطًا لصحة البيع جواز الانتفاع بالمبيع عندها وحرمته / دونها, فيرجع إلى الإباحة.

والمراد بالاقتضاء أو التخيير ما هو أعم من الصريح والضمني, والوضعي من الضمني, ومن منع كونها من المحدود قال: إنها علامات للحكم, أي يكون الحكم عندها, فلو زيد في الحدّ ما ذكر لاختل الطرد.

واعلم أن المراد من الخطاب هنا هو القديم؛ لأنه عرّف به الحكم, والحكم ليس بلفظ.

قيل: منع كون هذه الأشياء من المحدود أولى من ادعاء رجوعها إليه؛ لأن كون سببية الدلوك عبارة عن وجوب الصلاة عنده؛ وكون البيع صحيحًا عبارة عن الانتفاع بالمبيع بعيد, مع أن إباحة الانتفاع قد تختلف عن البيع الصحيح, كالبيع بشرط الخيار لهما, فإنه صحيح ولا يباح الانتفاع.

قلت: وفيه نظر؛ لأن ما يجب المسبب به أو عنده, فتفسير سببية الدلوك للصلاة بوجوب الصلاة عنده لا بُعْدَ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>