للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء / استدراكًا لما سبق له وجوب مطلقًا, فما فعل بعد وقت الأداء يُخرج الأداء.

قوله: (استدراكًا) يخرج ما أوتي به بعد وقت الأداء لا لقصد الاستدراك.

وقوله: (لما سبق له وجوب) يخرج النوافل.

وقوله: (مطلقًا) تنبيه على أنه لا يشترط الوجوب عليه, بل ما هو أعم من الوجوب عليه أو على غيره؛ لأن وجوب القضاء إنما يتوقف على وجود سبب وجوب الأداء, وهو الخطاب الموجب له في الجملة, فيخرج مذهب من يشترط وجوب القضاء على المستدرك, ثم لا فرق بين أن يكون أخَّره عن وقت الأداء سهوًا أو عمدًا, وسواء تمكن من فعله كالصوم للمسافر أو لم يتمكن من الفعل لمانع, إما شرعًا كصوم الحايض, أو عقلا كصلاة النائم.

قلت: والظاهر أن قوله: (من الوجوب) زيادة, مع أن مانع الوجوب لا ينفي التمكن من الأداء كالصيام, وإنما دعاه إلى ذلك التنبيه على المذهب المختار, وهو أن الحيض مانع من الوجوب لا أنه مانع من الأداء, والأولى أن يقال: ما انعقد بسبب وجوبه ولم يجب لمانع عقلي أو شرعي, سواء تأخر

<<  <  ج: ص:  >  >>