للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه نظر؛ فإن سقوط الأمر قبل الأداء كما يكون بالنسخ يكون بانتفاء علة الوجوب؛ لأنه وجب لمعنى, فإذا حصل ذلك المعنى انتفى الوجوب, فالسقوط ليس لفعل البعض, وإنما هو لانتفاء علة الوجوب, إلا أنه لما كان فعل البعض سببًا لانتفاء علة الوجوب, نسب السقوط إليه مجازًا.

أو نقول على أصل أهل السنة: لا نسلم أن الرفع لا يكون إلا بخطاب جديد, لم لا يجوز أن ينصب الله عليه أمارة, وهنا قد جعل أداء بعضهم أمارة على سقوط الفرض عن الباقين؛ لأنه لو بقي التكليف به لكان تكليفًا بتحصيل الحاصل.

احتج الآخرون بوجوه ثلاثة:

الأول: أنه يسقط بفعل البعض, فلو وجب على الجميع لما سقط بفعل البعض, أما الملازمة: فإنه من المستبعد سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره.

الجواب: أن دليل الملازمة استبعاد وهو لا يكون حجة, مع أنه لا استبعاد في الحقيقة, فإن السقوط لانتفاء علة الوجوب, ولو قال في بيان الملازمة: الواجب ما لا يسقط عن المكلف بفعل غيره كفرض العين وإلا لم يكن واجبًا, منع أن ما يسقط بفعل الغير لا يكون واجبًا, فإن الاختلاف في طريق السقوط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة, فإن القتل الواجب بسبب الردة لا يخالف القتل الواجب بسبب القصاص في الحقيقة, مع أن أحدهما

<<  <  ج: ص:  >  >>