للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض الشافعية: وقته أوله, فإن أخَّره فقضاء, لقوله صلى الله عليه وسلم: «أول الوقت رضوان الله, وآخره عفو الله» , والعفو إنما يكون للمقضي. وقال بعض الحنفية: وقت الوجوب آخره, ثم اختلفوا فيما إذا فعله قبل, فمنهم من قال نفل يسقط الفرض, وقال الكرخي منهم: إذا بقي بصفة المكلفين إلى آخر الوقت كان ما فعله واجبًا وهذا مشكل؛ لأنه إذا كان وقت الوجوب هو آخر الوقت لا يكون ما قدّمه [واجبًا]؛ لكنه حكي عنه أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان, فكأنه عنده لا يتحقق

<<  <  ج: ص:  >  >>