للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حيث قال: إن صيغة افعل للوجوب فليتأمل.

واحتج المصنف على الكرخي والرازي: بأن المندوب طاعة, وكل طاعة مأمور بها؛ لأن الطاعة تقابل المعصية التي هي مخالفة لها.

قال المازري: الطاعة عندنا موافقة الأمر, وقد يكون الشخص مطيعًا [غير متقرب] , كنظر الكافر في الإيمان, فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقًا للأمر, غير متقرب؛ لأن شرط المتقرب أن يكون عازمًا بالتقرب إليه, وهو حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى.

الثاني: أن العلماء قسّموا الأمر إلى: إيجاب, وندب, ومورد القسمة مشترك بين القسمين بالضرورة, فيكون المندوب مأمورًا به.

لا يقال: اللازم عن الدليل: بعض المأمور به مندوب, وينعكس: بعض المندوب مأمور به, والمدعى: كل مندوب مأمور به.

لأنّا نقول: لا قائل بالفرق, وأيضًا: مورد القسمة مشترك بين جميع أفراد أقسامه, فيكون كل مندوب كذلك؛ لاستلزام الأخص الأعم, والنقض بانقسام الإنسان إلى أسود وغيره, مع أنه ليس كل أسود حيوان غير

<<  <  ج: ص:  >  >>