للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وارد الصدق على جميع أفراد أقسامه, والجماد الأسود ليس من أفراد أقسامه فلا يضر عدم صدقه عليه.

قيل على الأول: إن أردتم بالطاعة ما يتوقع الثواب على فعله, سلمنا الصغرى ونمنع الكبرى؛ لأن الطاعة بهذا المعنى لا تقابل المعصية, لأن تاركها لا يستحق الذم, وإن أريد بالطاعة فعل المأمور به فالكبرى مسلمة, لكن الصغرى مصادرة.

وعلى الثاني: إن الأمر حقيقة للوجوب, فإذا أطلق الندب كان مجازًا, ونحن نمنع إطلاق اسم المأمور به على المندوب بطريق الحقيقة.

احتج الكرخي والرازي بوجهين:

الأول: لو كان المندوب مأمورًا به, لكان تركه معصية؛ إذ لا معنى للمعصية إلا مخالفة الأمر وترك المأمور به, محققًا لقوله تعالى: {أفعصيت أمري} , والتالي باطل إجماعًا.

الثاني: لو كان مأمورا به, لما صح قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» , بيان الملازمة: أن الحديث دلّ على

<<  <  ج: ص:  >  >>