للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: الجمع المتصور جمع المختلفات, وهو المحكوم بنفيه عن الضدين, ولا يلزم من تصوره منفيًا تصوره مثبتًا.

فإن قيل: يتصور ذهنًا للحكم عليه, ولا في الخارج.

قلنا: لإيكون الخارج مستحيلا, والذهني بخلافه, وأيضًا: يكون حكمًا بالاستحالة على ما ليس بمستحيل, وأيضًا: الحكم على الخارج يستدعي تصور الخارج).

أقول: لما فرغ من الحكم وأبحاثه, شرع في المحكوم فيه, وهي أفعال المكلفين.

واعلم أن الأفعال إن كانت ممتنعة لذاتها, فلا يجوز طلبها والتكليف بها عند المحققين, ونسب خلافه إلى الأشعري, ونقله صاحب الإحكام عنه قولًا, أما إن كانت الأفعال ممكنة لذاتها, سواء كانت ممتنعة للغير وهو الذي عَلِم الله أنه لا يقع أولا, فالإجماع على صحة التكليف بها.

واحتاج على مختاره: بأنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان المستحيل مستدعى حصوله في الخارج, أما الملازمة: فلأن التكليف به هو طلبه, وهو استدعاء حصوله, وأما بطلان التالي: فلأن المحال لذاته غير متصور الوقوع

<<  <  ج: ص:  >  >>