للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكليف استدعاء الحصول؛ لجواز أن يكون للابتلاء, حتى يثاب بسبب البِشْر ويعذب بسبب الكراهة, كما صرح به المصنف في غير موضع.

سلمنا: ونمنع بطلان التالي, ولا يلزم من استدعاء الحصول تصور كونه ثابتا في الخارج الذي هو محال, واللازم من استدعاء الحصول تصور المحال فقط, ولا يلزم من تصوره تصور كونه ثابتًا في الخارج, حتى يلزم تصور الأمر على خلاف ماهيته, ويكفي في الحكم تصور المحكوم عليه بوجه.

ثم أورد المصنف معارضة في المقدمة الصغرى من بطلان اللازم, وتوجيهها: لو لم يتصور وقوع المحال, امتنع التصديق بإحالة وقوع الجمع بين الضدين؛ لأن التصديق بثبوت الشيء للشيء فرع تصور ثبوت ذلك الشيء, فالحكم بإحالة وقوع الجمع بين الضدين فرع تصور وقوع الجمع بين الضدين, والمراد بالعلم في الموضعين التصديق؛ لأن العلم قد يخص به.

أجاب: بأنّا لا ندعي انتفاء تصور المستحيل مطلقًا, بل انتفاء تصوره مثبتًا وهو أخص, ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم, وما ذكرتم يستدعي تصوره مطلقًا لا تصوره مثبتًا.

وبيانه: أن المتصور هو الجمع بين المختلفات كالسواد والحلاوة, وهو المحكوم بنفيه عن الضدين, فنحن لا نتصور الضدين أولًا ثم نحكم على اجتماعهما بالاستحالة, بل العقل يحكم سلب الاجتماع المتصور بين المختلفات, كالاجتماع المتصور بين السواد والحركة في الجسم المتحرك عن الضدين, وسلب الاجتماع عن الضدين لا يتوقف على تصورهما مجتمعين.

وقوله: (العلم بصفة الشيء فرع تصوره) ممنوع؛ لأن النسب

<<  <  ج: ص:  >  >>