للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكليف, بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعًا, خلافا للحنفية, وأبي حامد الإسفرائيني من الشافعية, ولأحد قولي المالكية.

والمسألة [مفروضة في بعض جزئيات محل النزاع, وهو تكليف الكفار بالفروع, مع انتفاء شرطها وهو الإيمان, حتى يعذب بالفروع كما يعذب بالإيمان].

وهذه مسألة مترجمة في أكثر الكتب بالكفار مخاطبون بفروع الإسلام, وهو أحسن, وإن كان ابن برهان قد خطأهم أيضًا محتجًا بأن الكافر

<<  <  ج: ص:  >  >>