للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم بتحقق شرط وقوع الفعل عند الوقت, وفيه نظر؛ إذ لا يتوقف التكليف عليه, لجوازه مع جهل الأمر عند الكل, ومدار هذا الخلاف على أن فائدة التكليف الامتثال فقط فلا يصح, أو هو مع الابتلاء فيصح التكليف وينبني عليه: لو أفسد الصوم عمدًا ثم مات في يومه أو جن فعليه الكفارة على مذهب الجمهور, إذ ليس الغرض الامتثال فقط, وعلى مذهب المعتزلة لم يكن مأمورًا فلا كفارة, أما إن جهل الآمر تحقق الشرط عند الوقت صح اتفاقًا, وإن تحقق المأمور انتفاء عند الوقت امتنع اتفاقًا.

واعلم أن المخالف يمنع علم المكلف بالتكليف قبل الوقت, وقد صرحوا بذلك, والوجه الذي أورد المسألة عليه في المنتهى أحسن, حيث قال: «يعلم التكليف قبل وقت الامتثال وإن لم يعلم تمكنه منه عنده, وحاصله صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقته عند وقته».

احتج لمختاره بثلاث أوجه:

الأول: لو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته, لم يعص أحد من المكلفين بترك فعلٍ أبدًا, والتالي باطل إجماعًا, بيان اللزوم: أن وقوع كل فعل مشروط بإرادة قديمة, وهي الإرادة العامة بذاته تعالى عند أهل الحق, أو بإرادة حادثة, وهي إرادة العبد عند المعتزلة, فإذا ترك الفاعل

<<  <  ج: ص:  >  >>