للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفعل إما لعدم إرادة الله تعالى له, أو لعدم إرادة العبد, فقد علم الله تعالى عدم إرادة وقوع ذلك الفعل منه, فيكون عالما بانتفاء شرط وقوع ذلك الفعل, فلا يكون مكلفا به, فلا يعص بتركه, مع أن علم الله تعالى بوقوعه منه من الشرائط, فتارك الفعل يكون غير مكلف به لانتفاء شرط وقوعه منه وهو علمه تعالى بوقوع منه.

الثاني: لو لم يصح التكليف به, لم يعلم تكليف به, واللازم باطل اتفاقا, بيان اللزوم: أن التكليف ينقطع مع الفعل عند الإمام والمعتزلة, وينقطع بعده اتفاقًا, سواء فعل أو عصى, فلا يعلم [التكليف]؛ لأن العلم بالشيء الموجود يتوقف على وجوده.

وقيل: الفعل لا يعلم لجواز أن يكون مما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه, فلا يكون مكلفًا به.

قيل: لا يلزم من انقطاع التكليف بعد حدوث الفعل ألا يعلم تكليف؛ لجواز أن يعلم بعد الإتيان بالفعل أنه / كان مكلفًا به قبل.

قلت: [وأيضًا] وجوب الشروع في العبادة بنية الفرض إجماعًا, ينفي عدم علمه بالتكليف إلا بعد الفراغ.

قوله: (فإن فرضه متسعًا) اعتراض على الملازمة؛ أي يعلمه قبل الفعل

<<  <  ج: ص:  >  >>