للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان الوقت متسعًا, فإنه إذا انقضى من الوقت المقدر الذي يتمكن المكلف من الإتيان بالفعل الواجب ولم يأت به, فقد علم المكلف التكليف بالفعل؛ لأن ذلك كاف في تحقق التكليف.

أجاب: بأنا نردد في كل جزء, فمع الفعل في ذلك الجزء أو بعد الفعل ينقطع التكليف قبل الفعل أيضًا؛ لجواز ألا يبقى بصفة التكليف في الجزء الآخر, فلا يأثم بالترك, فلا تكليف.

وقرر أيضًا على وجه يكون إبطال الحجة مطلقًا, لا بالنسبة إلى الواجب الموسع بأن نقول: لا نسلم أنه إذا لم يعلم التكليف مع الفعل وقبله وبعده لا يعلم؛ لجواز أن يعلم في الجملة غير مقيد بالقبل والبعد والمع, وهو معنى قوله: (فإن فرضه متسعًا) يعني تكليفًا في الجملة.

أجاب: بأنه محال؛ لامتناع التكليف في شيء من الأزمنة المعينة, ويستحيل وجود المطلق في الخارج بدون معين من المعينات, والأول أقرب إلى لفظه, وإن كان الثاني أولا؛ إذ لا يضر المستدل لبطلان مذهبهم في المضيق.

الثالث: لو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته, لم يعلم إبراهيم عليه السلام وجوب الذبح, أما الملازمة: فلانتفاء شرط وقوعه, وهو علم الله تعالى بوقوعه وعدم النسخ, والله تعالى علم انتفاء شرط وقوع الذبح من إبراهيم لولده, فلو لم يكن مكلفًا بالذبح لم يكن عالمًا به؛ لأن العلم لا يكون على خلاف الواقع, وقد علم قطعا, وإلا لم يقدر على الذبح, ولم يحتج إلى فداء, ومن أنكر علم إبراهيم بوجوب ذبح ولده فهو معاند.

<<  <  ج: ص:  >  >>