للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: أنه ليس بقرآن لعدم تواتره, ولا خبر يصح العمل به؛ لأن شرط صحة العمل بالخبر أن ينقل على أنه خبر صريحًا, ولا حجية في غيرها.

قالوا: لا يخلوا عن أحدهما؛ لأنه إن كان في نفس الأمر قرآنًا فذلك, وإلا فلا أقل من كونه خبر آحاد, وأيّا ما كان يجب العمل به.

أجاب: بأنّا لا نسلم أنه يتعين أحدهما؛ لأن الراوي لم يروه على أنه خبر, وليس بقرآن لعدم تواتره, فيجوز أن يكون مذهبًا, سلمنا الحصر, لكن متى يثبت العمل بالخبر مطلقًا, أو إذا كان لم يكن خطأ قطعا؟ .

الأول ممنوع, والثاني لا يفيد؛ لأنه نقل قرآنًا وليس بقرآن قطعا, فارتفعت الثقة.

قيل: المقطوع بخطئه كونه قرآنا, لا كونه خبرًا.

ردّ: بأنه لم ينقله إلا على أنه قرآن, وقد ثبت على الوجه الذي نقل عليه, فلا يعمل به.

قلت: وفيه نظر؛ إذ لا يكون مذهبًا لأنه ليس بقياس, ولو كان يصرح به ن فيا للتلبيس على من اعتقد كونه حجة, فالظاهر أنه خبر إلا أنه اعتقد كونه قرآنًا ونقله على ما اعتقد, وذلك لا ينفي كونه خبرًا يعمل به.

قال: (المحكم: المتضح المعنى.

والمتشابه: مقابله, إما لاشتراك, أو إجمال, أو ظهور تشبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>