للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا فائدة للإنكار؛ إذ فاعله غير متبع له, كمضي كافر إلى كنيسة, فلا دلالة لسكوته على الجواز اتفاقًا.

وإن لم يكن كذلك, دلّ على جواز في حق فاعله, وفي حق غيره قياسًا عليه.

فإن كان مما سبق تحريمه فسكوته نسخ لذلك التحريم, وإنما دلّ ذلك على الجواز؛ لأنه لو لم يكن ذلك جائزًا لأنكره عليه السلام, وإلا لزم أن يرتكب النبي صلى الله عليه وسلم المحرم؛ لأن تقرير المحرم محرم, لكن ارتكاب النبي عليه السلام [المحرم] باطل.

أما لو انضم إلى ترك الإنكار الاستبشار فأوضح في الجواز, وبذلك تمسك الشافعي في القيافة في إثبات النسب بترك الإنكار والاستبشار في قضية المدلجي.

وهي ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورًا تبرق أسارير وجهه, فقال: «ألم تري أن مجززًا

<<  <  ج: ص:  >  >>