للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد, فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» , واعترض أبو بكر من أصحابنا هذا الاستدلال على الشافعي, وإن كان مالك يقول بالقيافة في الأمة يطؤها السيدان في طهر, وله قول في العمل بها في الحرائر أيضًا.

ووجه الاعتراض: أن النبي عليه السلام إنما لم ينكر لأنهم وافقوا الحق, إذ «الولد للفراش» , فلو أنكر عليهم لتوهم أنه عليه السلام ينفيه عنه, لا

<<  <  ج: ص:  >  >>