للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان الفعل متأخرًا, فهو نسخ قبل التمكن في حقه عندنا, ولا يجوز عند المعتزلة مثل هذا, ولا تعارض في حقنا.

أما لو كان العموم بطريق الظهور, مثل أن يقول: يحرم على المسلمين كذا, فبالنسبة إلينا كما تقدم, وبالنسبة إليه يكون الفعل تخصيصًا لذلك القول, كما سيأتي في العموم من أن فعله عليه السلام يخصص العموم.

والضمير المجرور من قوله: (إلا أن يكون العام ظاهرًا فيه) يحتمل أن يعود على العموم, أو على النبي عليه السلام.

قال: (فإن دلّ دليل على تكرر وتأس, والقول خاص به, فلا معارضة في الأمة.

وفي حقه المتأخر ناسخ.

فإن جهل.

فثالثها المختار: الوقف للتحكم.

فإن كان خاصًا بنا, فلا معارضة فيه.

وفي الأمة المتأخر ناسخ.

فإن جهل, فثالثها المختار يعمل بالقول؛ لأنه أقوى لوضعه كذلك, ولخصوص الفعل بالمحسوس, وللخلاف فيه, ولإبطال القول به جملة, والجمع ولو بوجه أولى.

قالوا: الفعل أقوى؛ لأنه يبين به القول, مثل: صلوا, وخذوا عني, أو كخطوط الهندسة وغيرها.

قلنا: القول أكثر, وإن سلّم التساوي, فيرجح بما ذكرناه, والوقف

<<  <  ج: ص:  >  >>