للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسبقه خلاف مجتهد مستقر.

ولما كان المصنف يجوّز هذا الاتفاق مع سبق الخلاف, لاسيما مع المخالف القليل ويراه إجماعًا, لم يحتج إلى هذه الزيادة.

قال التستري: لا يحتاج إلى هذه الشروط؛ لأن الحدَّ إنما هو للماهية لا للإجماع الذي هو حجة, وإلا لم يطرد لصدق الحدّ على الإجماع الصادر في زمانه عليه السلام مع أنه ليس بحجة.

قلت: الحق أنه [لا معنى للترديد, وهو حدّ لماهية الإجماع المصطلح, فيحتاج إلى الشرائط, وهو أحد] الأدلة الشرعية والذي ثبتت حجيته, فلا يرد عليه شيء؛ إذ اتفاقهم في زمانه مبني على جواز اجتهاد معاصريه وعلى جواز فإنما يكون بعد استفراغ الوسع, وذلك لا يكون إلا بعد أن يسألوه عليه السلام, فإذا أجمعوا بعد ذلك منعنا عدم حجيته, نعم يرد ما قدمنا.

وعرَّفه الغزالي: بأنه اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية.

وزيَّفه المصنف: بأنه لا يوجد إجماع, فإنه اعتبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك يتناول المسلمين إلى يوم القيامة فحقيقته جميعهم ولا يتصور اجتماعهم, وعلى تقدير تخصيصه ببعض فلا يطرد بتقدير اتفاق الأمة مع عدم المجتهدين, وأيضًا لا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي ضرورة اعتبار قيد الدينية.

<<  <  ج: ص:  >  >>