للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا على مذهب القاضي الذي يعتبر موافقة العامي في حجية الإجماع, فكيف يوجد؟ .

ثم أورد المصنف على نفسه سؤالًا توجيهه: إن الفلاسفة أجمعوا على القطع بقدم العالم, واليهود أجمعوا على القطع بكون النبي عليه السلام متنبئًا وكذا النصارى على أن عيسى قد قتل, وليس إجماعهم عن قاطع؟ .

ثم أجاب: بأنه غير وارد, أما أولًا: فنمنع الإجماع.

وثاني: نفرق؛ لأن سند الإجماع الشرعي نص قاطع, وهو لا يحتمل الخطأ, وسند إجماع الفلاسفة العقل وهو يخطئ.

واليهود والنصارى ليسوا قاطعين, بل مستندين إلى آحاد الأوائل, بل قد أخبر الله تعالى بكذب اليهود, حيث قال تعالى: {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم}.

ثم أورد على نفسه سؤالًا آخر توجيهه: إن ما ذكرتم ملزوم لإثبات الشيء بنفسه, أو لإثباته بما يتوقف عليه, وملزوم الفاسد فاسد, لأنكم إن قلتم: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف فيكون الإجماع حجة, فقد أثبتم الإجماع بالإجماع, وإن قلتم: الإجماع دلّ على نص قاطع في تخطئة المخالف, فقد أثبتم الإجماع بنص يتوقف عل الإجماع؟ .

ثم أجاب عنه: بأن المثبت حجية الإجماع لا نفسه, ومثبته وجود نص

<<  <  ج: ص:  >  >>