للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخالف, وعلم عصيانه).

أقول: القائلون بالإجماع اتفقوا على أنه لا يعتبر خلاف من سيوجد بعد انقراض عصرهم, أو من بلغ رتبة الاجتهاد بعد عصرهم وإن كان موجودًا في عصرهم, وأما من بلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم, كان موجودًا يوم الإجماع إلا أنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد أو لم يكن موجودًا, فاعتباره مبني على الخلاف في اشتراط انقراض العصر.

وأما المقلد, فلا يعتبر عند مالك والشافعي واختاره المصنف, واعتبره القاضي أبو بكر مطلقًا, وقيل: تعتبر موافقة الأصولي المقلد في الفروع وقيل: بالعكس.

أما القاضي فرأى أن الأدلة كالمؤمنين والأمة تتناولهم, ولما كان المعول عند المصنف على الدليل العقلي وهو غير متناول لهم على ما عرف لم يعتبرهم.

احتج المصنف لمختاره بوجهين:

الأول: لو اعتبر موافقة المقلد, لم يتصور تحقق الإجماع لكثرتهم, أو انتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها وعدم انضباط كلمتهم.

الثاني: المقلد يجب عليه تقليد العلماء وتحرم عليه مخالفتهم, فلا تضر

<<  <  ج: ص:  >  >>