للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالفسق بالجوارح, وفيه ثلاثة مذاهب: اعتباره مطلقًا, وهو اختيار بعض المالكية, وإمام الحرمين, والمصنف, الثاني: عدم اعتباره مطلقًا, الثالث: تعتبر موافقته في حق نفسه, بمعنى أنه تجوز له مخالفة الإجماع الذي انعقد بدونه, ولا تجوز لغيره مخالفته, احتج لمختاره: بأن الأدلة العقلية والسمعية لا تنهض دونه, أما العقلية: فلأن النص القاطع الذي تضمنه إجماعهم على القطع بتخطئة المخالف, إنما هو على تقدير اتفاق جميع مجتهدي عصر, وأما السمعية, فلأنه من الأمة والمؤمنين, وفسقه لا يخل بأهليته.

احتج القائلون بعدم اعتباره: بأنه فاسق فلا يعتبر قوله, قياسًا على الكافر والصبي بجامع عدم العدالة.

الجواب: نمنع عليه الوصف؛ لأن الكافر إنما لم يعتبر لكونه ليس من الأمة, والصبي إنما لم يعتبره لقصوره عن درجة الاجتهاد, بخلاف الفاسق فإنه من الأمة وقادر على الاستنباط, ولو سلم عدم قبول قوله فبالنسبة إلى من لم يظهر صدقه عنده, أما في حق نفسه فلا ينعقد إجماعهم حجة عليه إذا أداه اجتهاده إلى غير ذلك, وهذا معنى قول الآمدي: «لا نسلم امتناع فتواه

<<  <  ج: ص:  >  >>