للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهم على أن ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد, فلو اعتبر غيرهم معهم خولف إجماعهم وتعارض الإجماعان.

أجيب: بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم / فوجب أن يكون ذلك مشروطًا بعدم الإجماع, قالوا: لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة, أجيب: بفقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها).

أقول: الجمهور على أن الإجماع لا يختص بالصحابة, بل إجماع مجتهدي كل عصر حجة, وذهب أهل الظاهر وأحمد في أحد القولين إلى أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط, احتج المصنف بالأدلة السمعية, وهي تتناول مجتهدي كل عصر, وقد علمت أن السمعية ردها إلا ما تمسك به الغزالي على الوجه الأول, فإليه أشار والله أعلم, وأطلق لفظ الجمع نظرًا إلى أفراد تلك الأخبار, أو لأن الظاهرية لما كانت أدلة الإجماع عندهم من الكتاب والسنة, أشار إلى ما احتجوا به, فقال: (لنا: الأدلة السمعية) ولم يتعرض للأدلة العقلية؛ لأن أهل الظاهر لا يسلمونها, فانحصر عندهم دليل حجية الإجماع في الكتاب والسنة, ثم قالوا: هي كلها خطاب مع الموجودين, فلا يكون إجماع التابعين حجة؛ إذ ليسوا كل الأمة؛ إذ من تقدم لا يخرج بالموت عن كونه من المؤمنين أو من الأمة, ويلزمهم أن لا يكون من أسلم بعد نزول الآية معتبرًا في إجماع الصحابة, لأن أولئك كل

<<  <  ج: ص:  >  >>