للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمة حقيقة, وكذا إن مات البعض بعد نزول الآية ثم أجمع الباقون, إلا يكون إجماعًا إذ ليسو كل الأمة, فالتابعون كل الأمة فيما لم يسبق لغيرهم فيه خلاف وبعض الأمة في ما سبق فيه خلاف, احتج أهل الظاهر بوجهين: الأول لو كان إجماع غير الصحابة حجة لزم تعارض الإجماعين واللازم باطل, أما الملازمة: ؛ فلأن الصحابة أجمعوا قبل مجيء التابعين على أن كل مسألة لا قاطع فيها يجوز فيها الاجتهاد, وأن يأخذ كل مجتهد فيها بما أداه إليه اجتهاده, فلو اعتبر إجماع التابعين وأجمعوا على مسألة لا قاطع فيها لزم تعارض الإجماعين؛ لأنه يلزم من إجماع التابعين عدم جواز الاجتهاد فيها لمن بعدهم ويلزم من إجماع الصحابة جواز الاجتهاد فيها, وتعارض إجماعين يستلزم خطأ أحد الإجماعين, والخطأ منفي عن الإجماع. الجوةاب: إن الإلزام المذكور لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم؛ لأن الصحابة قبل إجماعهم في مسألة يجوز فيها قد أجمعوا على جواز الاجتهاد فيها فإذا أجمعوا فيها فبعد إجماعهم لا يجوز فيها الاجتهاد فلزم تعارض إجماعيهما, فلو صح ما ذكرتم لزم أن لا يجوز إجماعهم في شيء من المسائل الاجتهادية, ولما كان هذا الجواب إلزاميًا, أشار إلى التحقيق بأنه يجب أن يكون المجمع على جواز الاجتهاد فيه عند الصحابة المسائل الاجتهادية بشرط عدم القاطع, بمعنى أن ما لا قاطع فيه يسوغ فيه الاجتهاد ما دام كذلك, وأكثر القضايا العرفية سيما السوالب تفيد ذلك وإن لم يصرح به, فإذا قلت: لا شيء من النائم بيقظان, فهم منه ما دام نائمًا, وفيما ذكر زال الشرط فزال الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>