للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: سكوتهم ظاهر في موافقتهم, فكان كقولهم الظاهر, فينهض دليل السمع.

المخالف: يحتمل أنه لم يجتهد, أو وقف, أو خالف فتروّى, أو وقّر, أو هاب.

فلا إجماع ولا حجة.

قلنا: خلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك السكوت.

الآخر: دليل ظاهر لما ذكرناه.

الجبائي: انقراض العصر يضعف الاحتمال.

ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا لا في الحكم.

أجيب: بأن الفرض قبل استقرار المذاهب.

وأما إذا لم ينتشر فليس بحجة عند الأكثر).

أقول: إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في مسألة, وعرف الباقون ولم ينكر أحد, فإن كان بعد استقرار المذاهب فيها, لم يدل السكوت على الموافقة قطعًا؛ إذ لا عادة بإنكاره, وقصاراه أنه وافق بعض من ذهب فيها إلى مذهب, وإن كان قبل استقرارها حالة البحث عن المذاهب والنظر فيها, فإجماع إن علم أن سكوتهم رضا, وإلا فهو حجة.

ولما كان العلم برضاهم غير معلوم, جزم في المنتهى فقال: «حجة وليس بإجماع قطعي».

<<  <  ج: ص:  >  >>