للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لو اتفقت كلمة المجتهدين ولو في / لحظة, انعقد الإجماع لوجوب عصمتهم؛ إذ الحجة في اتفاقهم لا في موتهم.

واستدل لمختاره: بأنه لو يشترط انقراض العصر لما تحقق إجماع؛ لتلاحق المجتهدين, فلا ينقرض أهل العصر الأول إلا وقد نشأ آخرون يعتبر وفاقهم وانقراض عصرهم, ثم لا ينقرض عصرهم إلا وقد نشأ آخرون كذلك, وهلمَّ جرًا.

والجواب: أما على مذهب من يرى من المشترطين أن فائدة اعتباره موافقة من أدرك عصر المجمعين الأولين, فالمراد من انقراض العصر عند هؤلاء انقراض عصر المجمعين الأولين المتفقين عند نزول الحادثة, لا انقراض عصر من يتجدد بعدهم, فإذا انقرض عصرهم ولم يظهر خلاف منهم ولا من التابعين المدركين عصرهم, انعقد الإجماع.

وأما على مذهب أحمد الذي يرى أن فائدة الاشتراط جواز رجوع بعضهم لا اعتبار موافقة من أدرك عصرهم, فواضح.

وإليه أشار المصنف بقوله: (إذ لا مدخل للاحق) , فبموتهم من غير رجوع تحقق الإجماع, ثم المخالف في عصر المجمعين على مذهب المشترطين لا يكون خارقًا, أما على مذهب أحمد؛ فلأن الإجماع لم ينعقد؛ إذ الأمر موقوف, وعلى مذهب الآخرين تجوز له المخالفة.

قال: (قالوا: يستلزم إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه.

قلنا: بعيد, وبتقديره, فلا أثر له مع القاطع كما لو انقرضوا.

قالوا: لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن الاجتهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>