للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: واجب لقيام الإجماع.

قالوا: لو لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات لأن الباقي كل الأمة.

قلنا: قد التزمه بعض, والفرق أن هذا قول من وجد من الأمة, فلا إجماع).

أقول: احتج المشترطون بوجوه:

تقرير الأول: أن عدم اشتراطه يؤدي إلى إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه, وذلك يؤدي إلى إبطال النص بالاجتهاد.

أجيب: بأن وجوده بعد البحث من جميعهم وعدم الاطلاع عليه حالة الإجماع بعيد, ولو قدر فلا يعمل به؛ لأن القاطع وهو الإجماع خالفه, كما لو اطلع عليه بعد الانقراض, فما هو جواب لكم جواب لنا.

لا يقال: تالي الشرطية ملازمة, وهي لزوم الإلغاء على تقدير الاطلاع وهو ضروري, فلا تمتنع الملازمة ويتعين منع بطلان التالي.

لأنا نقول: الاطلاع على نص كذلك محال, والمحال جاز أن يستلزم المحال, فكأنه يقول: لا نسلم لزوم الانتفاء لتوقفه على تقدير بعيد أو ممتنع.

قالوا ثانيًا: لو لم يشترط انقراض العصر, لمنع المجتهد عن الرجوع عن اجتهاده؛ لأنه إذ تغير اجتهاده وقد انعقد الإجماع باجتهاده الأول, فلا يُمَكّن من العمل باجتهاده الثاني لأنه مخالفة للإجماع, لكن المجتهد غير ممنوع من الرجوع عن الاجتهاد إجماعًا, فيلزم بطلان المقدم.

أجيب: بمنع بطلان التالي, فإن الرجوع عن الاجتهاد إنما هو عند عدم

<<  <  ج: ص:  >  >>